للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذًى؛ ولحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي المِرْآةِ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ، اللهمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي» [البيهقي في الدعوات: ٤٨٩]، وهو ضعيفٌ.

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (تَطَيُّبٌ)، في الجملة؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» [أحمد: ١٢٢٩٤، والنسائي: ٣٩٣٩].

- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اسْتِحْدَادٌ) وهو: حلق شعر العانة، وبأيِّ شيءٍ أزاله فلا بأسَ، والحلق أفضلُ، (وَ) يُسَنُّ (حَفُّ شَارِبٍ)، والحفُّ: المبالغة في قصِّهِ، (وَ) يُسَنُّ (تَقْلِيمُ ظُفُرٍ، وَنَتْفُ إِبْطٍ)، وبأيِّ شيءٍ أزاله جاز، والنَّتف أفضلُ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» [البخاري: ٥٨٨٩، ومسلم: ٢٥٧].

- مسألةٌ: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى، فالذَّكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدةٍ فوق محلِّ الإيلاج تشبه عُرْفَ الدِّيك، والخنثى بأخذهما؛ لحديث كُلَيْبٍ الحضرميِّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لرجلٍ أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» [أحمد: ١٥٤٣٢، وأبو داود: ٣٥٦].

وعنه، واختاره ابن قدامةَ: أنَّ الختان واجبٌ على الذُّكور؛ لما تقدَّم، ومُسْتَحَبٌّ للإناث؛ لأنَّ الختان للذَّكر يتعلَّق بمصلحةٍ تعود إلى شرطٍ من

<<  <   >  >>