أذًى؛ ولحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي المِرْآةِ قَالَ: الحَمْدُ لِلهِ، اللهمَّ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي» [البيهقي في الدعوات: ٤٨٩]، وهو ضعيفٌ.
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (تَطَيُّبٌ)، في الجملة؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ» [أحمد: ١٢٢٩٤، والنسائي: ٣٩٣٩].
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ (اسْتِحْدَادٌ) وهو: حلق شعر العانة، وبأيِّ شيءٍ أزاله فلا بأسَ، والحلق أفضلُ، (وَ) يُسَنُّ (حَفُّ شَارِبٍ)، والحفُّ: المبالغة في قصِّهِ، (وَ) يُسَنُّ (تَقْلِيمُ ظُفُرٍ، وَنَتْفُ إِبْطٍ)، وبأيِّ شيءٍ أزاله جاز، والنَّتف أفضلُ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» [البخاري: ٥٨٨٩، ومسلم: ٢٥٧].
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ خِتَانُ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى، فالذَّكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدةٍ فوق محلِّ الإيلاج تشبه عُرْفَ الدِّيك، والخنثى بأخذهما؛ لحديث كُلَيْبٍ الحضرميِّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لرجلٍ أسلم: «أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الكُفْرِ، وَاخْتَتِنْ» [أحمد: ١٥٤٣٢، وأبو داود: ٣٥٦].
وعنه، واختاره ابن قدامةَ: أنَّ الختان واجبٌ على الذُّكور؛ لما تقدَّم، ومُسْتَحَبٌّ للإناث؛ لأنَّ الختان للذَّكر يتعلَّق بمصلحةٍ تعود إلى شرطٍ من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute