- مسألةٌ:(مِنْ شَرْطِهِمَا) أي: من شرط صحَّة الخطبتين (خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ):
١ - (الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصحُّ واحدةٌ من الخطبتين قبله؛ لأنَّهما بدلُ ركعتين، والصَّلاة لا تصحُّ قبل وقتها.
٢ - (وَالنِّيَّةُ)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[البخاري ١، ومسلم ١٩٠٧].
٣ - (وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا): أي: أنَّ الاستيطان شرطٌ لصحَّة الخطبتين؛ لاشتراطه في صحَّة صلاة الجمعة، والخطبتان في مقام الرَّكعتين.
٤ - (وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ) للجمعة، لسماع القدر الواجب؛ لأنَّه ذِكْرٌ اشْتُرِطَ للصَّلاة، فاشْتُرِطَ له العدد كتكبيرة الإحرام.
٥ - (وَأَنْ يَكُونَ) الإمام (مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا) أي: في الجمعة، وهو من تجب عليه بنفسه، بأن يكون مكلَّفًا، ذَكَرًا، حرًّا، مستوطنًا، فلا تصحُّ من أنثى، وعبدٍ، ومسافرٍ، ونحوهم؛ لأنَّ الجمعة تصحُّ منهم تبعًا، فلو كانوا أئمِّةً صار التَّابع متبوعًا.
ويمكن أن يُقَال: إنَّ إمامة المرأة والمجنون وغير المميِّز لا تصحُّ اتِّفاقًا، وأمَّا إمامة الصَّبيِّ المميِّز، والعبد، والمسافر، فتصحُّ إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب؛ لعموم الأدلَّة، ولأنَّ من صحَّت صلاته صحَّت إمامته، إلَّا لدليلٍ.