خامسًا: يُسَنُّ أن يفعل ذلك (بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ)؛ كقميصٍ، وسراويلَ، وخفٍّ؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه:«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ»[الترمذي: ٨٣٠].
سادسًا:(وَ) سُنَّ أن يكون (إِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ) عقب (رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا)؛ لحديث عمرَ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ»[البخاري ١٥٣٤].
واختار شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ أن يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين، وأمَّا حديث عمرَ رضي الله عنه فالمراد: ركعتا الظُّهر.
- فرعٌ: يُصَلِّي الرَّكعتين النَّافلة (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ)، وتقدَّم الخلاف في فعل ما له سببٌ في أوقات النَّهي، في صلاة التَّطوُّع.
- مسألةٌ:(وَنِيَّتُهُ) أي: نيَّة الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير مُحْرِمًا بمجرد التَّجرُّد أو التَّلبية من غير نيَّة الدُّخول في النُّسك؛ لحديث:«إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].