١ - التَّطيُّب في الرَّأس: مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»[البخاري ٢٧١، ومسلم ١١٩٠].
٢ - التَّطيُّب (فِي بَدَنٍ): مستحبٌّ؛ لقول عائشةَ رضي الله عنها:«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»[البخاري ١٥٣٩، ومسلم ١١٨٩].
٣ - التَّطيُّب في ثوبٍ: وأشار إليه بقوله: (وَكُرِهَ فِي ثَوْبٍ)، ولا يحرم؛ لأنَّ المنع إنَّما ورد في ابتداء التَّطيُّب وابتداء لبس المطيَّب، لا استدامته، ويُكْرَهُ خروجًا من الخلاف.
واختار ابن بازٍ وابن عثيمينَ: يحرم تطييب الثِّياب؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم: «وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ»[البخاري ٣٦٦، ومسلم ١١٧٧].
رابعًا:(وَ) سُنَّ لمريد الإحرام (لُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَليُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ»[أحمد ٤٨٩٩].
وسُنَّ كونهما (أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ»[أحمد ٢٢١٩، وأبو داود ٣٨٧٨، والترمذي ٩٩٤، وابن ماجهْ ١٤٧٢].