للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأذون غير مضمونٍ، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا، وفيه: «لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللهمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ»، ثمَّ قال في الحديث: «فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ» [البخاري: ١٤٢١، ومسلم: ١٠٢٢].

- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك: إذا دفعها لغنيٍّ يظنُّه فقيرًا، وإليه أشار بقوله: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؛ فإنَّها تجزئه؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ) بالفاضل عن كفايته وكفاية من ينفق عليه (كُلَّ وَقْتٍ)؛ لأنَّ الله حثَّ عليها في آياتٍ كثيرةٍ، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» [البخاري: ١٤٢٦، ومسلم: ١٠٣٤].

- مسألةٌ: (وَكَوْنُهَا) أي: الصَّدقة:

١. (سِرًّا) أفضل منها جهرًا؛ لقوله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} [البقرة: ٢٧١].

٢. وكونها (بِطِيبِ نَفْسٍ) أفضل منها بدونه؛ لقَوْله تَعَالَى {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢].

٣. وكونها (فِي صِحَّةٍ) أفضل منها في غيرها؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه

<<  <   >  >>