للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ؛ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ» [أبوداود ٤٠١١، وابن ماجهْ ٣٧٤٨].

واختار شيخ الإسلام: أنَّ المرأة إذا اعتادت الحمَّام وشقَّ عليها ترك دخوله إلَّا لعذرٍ أنَّه يجوز لها دخوله.

(فَصْلٌ) في التيمُّمِ

- مسألةٌ: (التَّيَمُّمُ) لغةً: القصد، وشرعًا: التَّعبُّد لله بـ (اسْتِعَمَالِ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِـ) مسح (وَجْهٍ وَيَدَيْنِ) على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو ثابتٌ بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمَّة؛ توسعةً عليها وإحسانًا.

- مسألةٌ: التَّيمُّم (بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ) أي: بالماء (عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا)، فيقوم التَّيمُّم مقام استعمال الماء في ثلاثة أمورٍ:

١ - رفع الحدث الأكبر

٢ - رفع الحدث الأصغر.

<<  <   >  >>