- مسألةٌ:(وَ) ينبغي للمريض أن (يَعْتَمِدَ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ) من بنيه وغيرهم، (وَ) أن (يُوصِيَ) بقضاء ديونه، وتفرقة وصيِّته، (لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ) من قريبٍ وأجنبيٍّ؛ لأنَّه المصلحة.
- مسألةٌ:(فَإِذَا مَاتَ) المحتَضَر (سُنَّ):
١ - (تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ) اتِّفاقًا؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمةَ رضي الله عنه وقد شَقَّ بصرُه، فأغمضه، ثمَّ قال:«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ»[مسلمٌ ٩٢٠].
- فرعٌ:(وَيُباحُ) تغميض الأنثى (مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ)؛ كأن يغمض أمَّه وأخته، (أَوْ) تغميض الذَّكر (أُنْثَى) من محارمه، وظاهره: لا يُبَاح من غير مَحْرَمٍ: ولعلَّه إن أدَّى إلى المسِّ، أو نظر ما لا يجوز ممَّن لعورته حكمٌ، بخلاف نحو طفلٍ وطفلةٍ، ويُبَاح تغميض ذكرٍ لذكرٍ، وأنثى لأنثى.