للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- مسألةٌ: (وَ) ينبغي للمريض أن (يَعْتَمِدَ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ) من بنيه وغيرهم، (وَ) أن (يُوصِيَ) بقضاء ديونه، وتفرقة وصيِّته، (لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ) من قريبٍ وأجنبيٍّ؛ لأنَّه المصلحة.

- مسألةٌ: (فَإِذَا مَاتَ) المحتَضَر (سُنَّ):

١ - (تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ) اتِّفاقًا؛ لحديث أمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمةَ رضي الله عنه وقد شَقَّ بصرُه، فأغمضه، ثمَّ قال: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» [مسلمٌ ٩٢٠].

- فرعٌ: (وَيُباحُ) تغميض الأنثى (مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ)؛ كأن يغمض أمَّه وأخته، (أَوْ) تغميض الذَّكر (أُنْثَى) من محارمه، وظاهره: لا يُبَاح من غير مَحْرَمٍ: ولعلَّه إن أدَّى إلى المسِّ، أو نظر ما لا يجوز ممَّن لعورته حكمٌ، بخلاف نحو طفلٍ وطفلةٍ، ويُبَاح تغميض ذكرٍ لذكرٍ، وأنثى لأنثى.

- فرعٌ: (وَيُكْرَهُ) تغميضه (مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ) أي: الميت، حائضٌ أو جنبٌ.

قال الشَّارح: (ولا نعلم بينهم خلافًا في صحَّة تغسيلهما وتغميضهما له، ولكن الأَوْلى أن يكون المتولِّي لذلك طاهرًا؛ لأنَّه أكملُ وأحسنُ).

<<  <   >  >>