للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأقرب: أنَّه لا يُشْرَعُ؛ إذ العبادات توقيفيَّةٌ، ولم يَرِدْ ما يدلُّ على ذلك.

٤ - (وَ) يُسَنُّ قراءة سورة («يس» عِنْدَهُ)، أي: المحتَضَر؛ لحديث معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَؤوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» [أحمدُ ٢٠٣٠١، وأبو داودَ ٣١٢١، وابن ماجهْ ١٤٤٨، وضعَّفه الدَّارقطنيُّ]، والمراد بالحديث: من كان في سياق الموت، وسُمِّيَ: «ميتًا» باعتبار ما يؤول إليه، قال شيخ الإسلام: (والقراءة على الميت بعد موته بدعةٌ، بخلاف القراءة على المحتَضَر، فإنَّها تُسْتَحَبُّ بـ «يس»).

واختار ابن بازٍ: عدم مشروعيَّة ذلك؛ لضعف حديث معقلٍ السَّابق.

٥ - (وَ) يُسَنُّ (تَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ)، نقله النَّوويُّ إجماعًا؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورٍ رضي الله عنه، فقالوا: تُوُفِّيَ، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله؛ وأوصى أن يوجَّه إلى القبلة لما احْتُضِرَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَصَابَ الفِطْرَةَ، وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ» [الحاكم ١٣٠٥، والبيهقيُّ ٦٦٠٤].

ويوجِّهه على جنبه (مَعَ سَعَةِ المَكَانِ، وَإِلَّا) بأن لم يتَّسع المكان لذلك، بل ضاق عنه (فَـ) ـيُلْقَى (عَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ)؛ كوضعه على المغتسل.

<<  <   >  >>