رضي الله عنه:«فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا».
- مسألةٌ:(ثُمَّ يَنْحَرُ) الهدي إن كان معه، واجبًا كان أو تطوُّعًا؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه:«رَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ».
- مسألةٌ:(وَ) يجب على الحاجِّ أن (يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ) من جميع شعره، وهو نسكٌ من المناسك يجب بتركه دمٌ؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا، وفيه:«وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ»[البخاري: ١٦٩١، ومسلم: ١٢٢٧]، فلو لم يكن نسكًا لم يتوقَّف الحلُّ عليه.
- فرعٌ: يجب أن يحلقَ أو يقصرَ (مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ، لَا مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ بِعَيْنِهَا)؛ لأنَّ ذلك يشقُّ، واختاره شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى:{محلقين رءوسكم ومقصرين}[الفتح: ٢٧] وهو عامٌّ في جميع شعر الرَّأس.
- فرعٌ:(وَالمَرْأَةُ تُقَصِّرُ) من كلِّ قرنٍ (مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ) فأقلَّ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا:«لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ»[أبو داود: ١٩٨٤].
- مسألةٌ:(ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) حرم عليه بالإحرام (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئًا، ومباشرةً لشهوةٍ، وعقد نكاحٍ، وهو التَّحلُّل الأوَّل؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ