إِنْسَانًا يَقْرَأُ فِي المُصْحَفِ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ» [مصنف ابن أبي شيبة ٧٢١٨].
- مسألةٌ: (وَيَحْرُمُ الكَلَامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَهُوَ) أي: المتكلِّم (مِنْهُ) أي: من الإمام (بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» [مسلم ٨٥١]، بخلاف البعيد الَّذي لا يسمعه؛ لأنَّ وجوب الإنصات للاستماع، وهذا ليس بمستمعٍ.
- فرعٌ: (وَيُبَاحُ) الكلام حال الخطبة:
١ - (إِذَا سَكَتَ) الخطيب (بَيْنَهُمَا) أي: الخطبتين؛ للحديث السَّابق، وفيه: «وَالإِمَامُ يَخْطُبُ».
٢ - (أَوْ) إذا (شَرَعَ فِي دُعَاءٍ)؛ لأنَّه يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدُّعاء لا يجب الإنصات له.
واختار السِّعدي: يحرم الكلام ولو لم يكن في أركانها، ولو شرع في الدُّعاء؛ لأنَّ الخطبة اسمٌ لمجموع ذلك كلِّه، ولعموم النَّهي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute