للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

الزَّكاة لغةً: النَّماء والزِّيادة، وفي الشَّرع: حقٌّ واجبٌ في مالٍ مخصوصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

- مسألةٌ: (شُرُوطُ وُجُوبِهَا): أي: الزِّكاة (خَمْسَةُ أَشْيَاءَ):

١ - (الإِسْلَامُ)، فلا تجب على كافرٍ بلا خلافٍ؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، ... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الزَّكاة بعد الإسلام، لا قبله.

٢ - (وَالحُرِّيَّةُ)، فلا تجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، (لَا كَمَالُهَا) أي: الحريَّة، (فَتَجِبُ) الزَّكاة (عَلَى) عبدٍ (مُبَعَّضٍ) أي: بعضه حرٌّ وبعضه رقيقٌ، (بِقَدْرِ مِلْكِهِ) من المال بجزئه الحرِّ؛ لتمام ملكه عليه.

٣ - (وَمِلْكُ النِّصَابِ)؛ إجماعًا في الجملة.

٤ - (وَالمِلْكُ التَّامُّ)؛ اتِّفاقًا؛ لأنَّ الملك النَّاقص ليس نعمةً كاملةً، والزَّكاة إنَّما تجب في مقابلة النِّعمة الكاملة.

<<  <   >  >>