الأوَّل: آنيةُ (ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ)، خالصٍ أو غير خالصٍ، فيحرم؛ لحديث حذيفةَ بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُم فِي الآخِرَةِ»[البخاري: ٥٦٣٣، ومسلم: ٢٠٦٧].
الثاني: جِلدُ الآدميِّ وعظمُه فيحرم؛ لحرمته.
- مسألةٌ: استعمال آنية الذَّهب والفضَّة على ثلاثة أقسامٍ: