يأمره بكفَّارةٍ أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمِّتِهِ، (بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ) أي: فديةٍ تجب فيه، (أَوْ) كفَّارة (ظِهَارٍ، أَوْ) كفَّارة (يَمِينٍ)، فلا تسقط بالعجز؛ لعموم أدلَّة وجوب الكفَّارة.
وعنه: تسقط جميع الكفَّارات بالعجز؛ لقوله تعالى:(فاتقوا الله ما استطعتم).
- مسألةٌ:(وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:
١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقَّق الغروب، إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»[البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].
٢ - (وَ) سُنَّ له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتِّفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال:«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسَّحور؟ قال:«قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً»[البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧].
٣ - (وَ) سُنَّ له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله»[أبو داود: ٢٣٧٥].