للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يأمره بكفَّارةٍ أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمِّتِهِ، (بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ) أي: فديةٍ تجب فيه، (أَوْ) كفَّارة (ظِهَارٍ، أَوْ) كفَّارة (يَمِينٍ)، فلا تسقط بالعجز؛ لعموم أدلَّة وجوب الكفَّارة.

وعنه: تسقط جميع الكفَّارات بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).

- مسألةٌ: (وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:

١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقَّق الغروب، إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].

٢ - (وَ) سُنَّ له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتِّفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسَّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧].

٣ - (وَ) سُنَّ له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: ٢٣٧٥].

<<  <   >  >>