للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩٣٩]، (وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ)؛ فيقوم المسح فيهما مقام المضمضة والاستنشاق؛ خشية تحريك النَّجاسة بدخول الماء إلى جوفه.

١٠ - (وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ) أي: رأس الميت ولحيته؛ لأنَّ الرَّأس أشرف الأعضاء، (بِرَغْوَةِ السِّدْرِ) المضروب؛ لأنَّ الرَّغوة لا تَعْلق بالشَّعر فناسب أن يغسل بها الرَّأس واللِّحية، (وَ) يغسل (بَدَنَهُ بِثُفْلِهِ) أي: بثُفل السِّدر، ويكون السِّدر في كلِّ غسلةٍ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» [البخاري ١٢٥٤، ومسلم ٩٣٩].

واختار ابن قدامةَ: أنَّ رغوة السِّدر يُغْسَل بها الرَّأس واللِّحية وسائر البدن.

١١ - (وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ) شقَّه (الأَيْسَرَ)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ السَّابق، وفيه: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا».

١٢ - (ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ ليعمَّه بالغسل.

- مسألةٌ: (وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ) أي: الميت (مَرَّةً)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ويجزئ مرَّةً؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في الَّذي وقَصته

<<  <   >  >>