(وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ)؛ ليخرج ما في بطنه من نجاسةٍ، ويكون ذلك (بِرِفْقٍ)؛ لأنَّ الميت في محلِّ الشَّفقة والرحمة، (وَيَكُونَ ثَمَّ) أي: هناك (بَخُورٌ)؛ دفعًا للتَّأذي برائحة الخارج، (وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ)؛ ليذهب ما خرج بالعصر، ولا تظهر رائحته.
٦ - (ثُمَّ يَلُفُّ) الغاسل (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً) أو نحوها من قفَّازٍ، أو كيسٍ، (فَيُنْجِيهِ) أي: الميت (بِهَا)، اتِّفاقًا؛ لإزالة النَّجاسة، وتطهير الميت من غير تعدِّي النَّجاسة إلى الغاسل.
٧ - (وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) فأكثرَ بغير حائلٍ؛ لأنَّ التَّطهير يمكن بدون ذلك، وحرمته ميتًا كحرمته حيًّا.
٨ - (ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ-)؛ صيانةً لليد وإكرامًا للميت، (بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَ) يدخلهما (فِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا) بها؛ لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى.
٩ - (ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا)؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهنَّ في غسل ابنته: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا» [البخاري ١٦٧، ومسلم