ونحوه، فيجب فيه (وَلَوْ) كان (قَلِيلًا: الخُمُسُ) أي: واحدٌ من خمسةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ»[البخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ١٧١٠].
- فرعٌ:(يُصْرَفُ) خمس الرِّكاز (مَصْرِفَ الفَيْءِ) لا في مصارف الزَّكاة؛ لأنَّ الألف واللَّام في قوله صلى الله عليه وسلم:«الخُمُسُ»، للخمس المعهود.
- فرعٌ:(وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ) أي: وجوب إخراج خمس الرِّكاز؛ (دَيْنٌ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبهُ، ولذلك لم يُعْتَبَرْ له نصابٌ ولا حولٌ.
- فرعٌ:(وَبَاقِيهِ) أي: باقي الرِّكاز (لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا) لنقض حائطٍ أو حفر بئرٍ، و (لَا) يكون لواجده إن اسْتُؤْجِرَ (لِطَلَبِهِ)، أي: طلب الرِّكاز، بل يكون لمستأجرِهِ.
(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة
وهي واجبةٌ بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى:(والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)[التوبة: ٣٤].
- مسألةٌ:(وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ رضي الله عنه في