كتاب أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الصَّدقات، وفيه:«وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ»[البخاري: ١٤٥٤]، وحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ»[أبو داود: ١٥٧٣، والموقوف أصحُّ].
- فرعٌ:(فَنِصَابُ ذَهَبٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا)؛ قال الشَّافعي وأبو عبيدٍ:(لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه السَّابق. والمثقال يساوي (٤.٢٥) غرام، فيكون النِّصاب (٨٥) غرامًا من الذَّهب.
- فرعٌ:(وَ) نصاب (فِضَّةٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (مِئَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق. والعشرة دراهمَ تساوي سبعة مثاقيلَ، فمائتا درهمٍ تساوي ١٤٠ مثقالًا، وعليه فنصاب الفضَّة بالغرامات: ١٤٠ مثقالاً × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غرامًا من الفضَّة.