للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه في الصَّدقات، وفيه: «وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ» [البخاري: ١٤٥٤]، وحديث عليٍّ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: ١٥٧٣، والموقوف أصحُّ].

- فرعٌ: (فَنِصَابُ ذَهَبٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (عِشْرُونَ مِثْقَالًا)؛ قال الشَّافعي وأبو عبيدٍ: (لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه السَّابق. والمثقال يساوي (٤.٢٥) غرام، فيكون النِّصاب (٨٥) غرامًا من الذَّهب.

- فرعٌ: (وَ) نصاب (فِضَّةٍ) سواءً كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ: (مِئَتَا دِرْهَمٍ) إجماعًا؛ لحديث عليٍّ السَّابق. والعشرة دراهمَ تساوي سبعة مثاقيلَ، فمائتا درهمٍ تساوي ١٤٠ مثقالًا، وعليه فنصاب الفضَّة بالغرامات: ١٤٠ مثقالاً × ٤.٢٥ = ٥٩٥ غرامًا من الفضَّة.

- فرعٌ: (وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا) أي: الذَّهب والفضَّة (إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لأنَّ زكاتهما ومقاصدهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد.

<<  <   >  >>