خَلْفَهُ السَّهْوُ» [الدارقطني: ١٤١٣ وفيه ضعفٌ]، ولحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»[البخاري: ٣٧٨، ومسلم: ٤١١].
أمَّا المسبوق فلا يتحمَّل عنه الإمامُ سجود السَّهو، فيسجد آخر صلاته، سواءً سها مع إمامه، أو فيما انفرد به.
٣ - (وَ) سجودُ (تِلَاوَةٍ)، إذا أتى بها المأموم في الصَّلاة خلف إمامه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٤ - (وَسُتْرَةٌ)؛ لأنَّ سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:«أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ»[البخاري: ٧٦، ومسلم: ٥٠٤].
٥ - (وَدُعَاءُ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأمومٌ، فَيُؤَمِّنُ فقط، قال في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافًا)، فإن لم يسمع قَنَتَ مأمومٌ؛ لعدم سماعه.
٦ - (وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
- مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:
الأُولى: المتابعة: وأشار إليها بقوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ) المأموم