للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لعموم حديث عبادةَ بن الصَّامت مرفوعًا: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري: ٧٥٦، ومسلم: ٣٩٤]، وفي لفظ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله؛ إِي وَالله، قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [أحمد: ٢٢٧٤٥، والترمذي: ٣١١]، وهذا نصٌّ صريحٌ في الصَّلاة الجهريَّة.

وعنه: تجب في السِّرِّيَّة دون الجهريَّة، جمعًا بين الأحاديث السَّابقة.

٢ - (وَسُجُودُ سَهْوٍ) إذا دخل معه أوَّل الصَّلاة؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما يرفعه: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ

<<  <   >  >>