لم يرخِّص للضَّعفة أن ينفروا قبل غروب الشَّمس، ولو كان مستحبًّا لرخَّص لهم فيه.
- فرعٌ: لا يخلو الحاجُّ الواقف بعرفةَ من ثلاثة أحوالٍ:
١ - أن يقف بها نهارًا ثمَّ يدفع منها بعد غروب الشَّمس: فلا شيءَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب.
٢ - أن يقف بها نهارًا ثمَّ يدفع منها قبل غروب الشَّمس: فلا يخلو من حالين:
أ) أن يعود إلى عرفةَ ويستمرَّ للغروب، أو يعود إليها قبل الفجر: فلا دمَ عليه؛ لأنَّه أتى بالواجب؛ وهو الجمع في الوقوف باللَّيل والنَّهار.
ب) أن لا يعود إلى عرفةَ: فيجب عليه دمٌ؛ لأنَّه ترك الواجب.
٣ - أن يقف بها ليلًا فقط: فيجزئه الوقوف اتِّفاقًا، ولا دمَ عليه؛ لحديث عروةَ بن مضرِّسٍ رضي الله عنهم، فلم يأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه بالدَّم.
- فرعٌ: يُسَنُّ كون دفعه من عرفةَ (بِسَكِينَةٍ)؛ للحديث السَّابق.
- مسألةٌ:(وَيَجْمَعُ فِيهَا) أي: في مزدلفةَ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء (تَأْخِيرًا) إن وصلها وقت العشاء، فإن وصلها وقت المغرب فيجمع ولا يؤخِّرها؛ لحديث جابرٍ السَّابق، وفيه:«حَتَّى أَتَى المزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا».