(وَ) الأمر الثَّاني: أن يكون له ولايةٌ: فـ (صَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ) بالإمامة من غيره إذا كان ممن تصحُّ إمامتُه، وإن كان غيرُهما أفضلَ منهما؛ لحديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه:«وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»[مسلم ٦٧٣]، ولقول أبي سعدٍ مولى بني أسيدٍ:«تزوَّجتُ وأنا مملوكٌ، فدعوتُ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أبا ذرٍّ، وابن مسعودٍ، وحذيفةَ رضي الله عنهم، فحضرتِ الصَّلاة، فتقدَّم حذيفةُ ليصلِّيَ بنا، فقال له أبو ذرٍّ أو غيرُه: ليس ذلك لك، فقدَّموني وأنا مملوكٌ فأممتُهم»[عبدالرزاق ٣٨٢٢]
(إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا)، فيُقَدَّم ذو سلطانٍ على صاحب بيتٍ وإمام المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّ عتبانَ بن مالكٍ رضي الله عنه في بيته [البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣].