للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الأمر الثَّاني: أن يكون له ولايةٌ: فـ (صَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ) بالإمامة من غيره إذا كان ممن تصحُّ إمامتُه، وإن كان غيرُهما أفضلَ منهما؛ لحديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» [مسلم ٦٧٣]، ولقول أبي سعدٍ مولى بني أسيدٍ: «تزوَّجتُ وأنا مملوكٌ، فدعوتُ أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أبا ذرٍّ، وابن مسعودٍ، وحذيفةَ رضي الله عنهم، فحضرتِ الصَّلاة، فتقدَّم حذيفةُ ليصلِّيَ بنا، فقال له أبو ذرٍّ أو غيرُه: ليس ذلك لك، فقدَّموني وأنا مملوكٌ فأممتُهم» [عبدالرزاق ٣٨٢٢]

(إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا)، فيُقَدَّم ذو سلطانٍ على صاحب بيتٍ وإمام المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَّ عتبانَ بن مالكٍ رضي الله عنه في بيته [البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣].

- مسألةٌ: (وَحُرٌّ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ وَ) من (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ، (وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه.

وعنه: لا يُقَدَّمُ عليه إلَّا إذا تساويا.

<<  <   >  >>