وفي فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: أنَّ صلاة الحاجة جاءت بأحاديثَ ضعيفةٍ ومنكرةٍ فيما نعلم، لا تقوم بها حجَّةٌ، ولا تصلح لبناء العمل عليها.
٦ - (وَتُسَنُّ صَلَاةُ التَّوْبَةِ) إذا أذنب ذنبًا، يتطهَّر، ثمَّ يصلِّي ركعتين، ثمَّ يستغفر الله تعالى؛ لحديث عليٍّ عن أبي بكرٍ رضي الله عنهم قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا غَفَرَ اللهُ تَعَالَى لَهُ»، ثمَّ قرأ:{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ}[آل عمران: ١٣٥][أحمدُ ٢، وأبوداودَ ١٥٢١، والترمذي ٤٠٦، وابن ماجهْ ١٣٩٥].
- مسألةٌ:(وَيُسَنُّ سُجُودُ تِلَاوَةٍ) واختاره ابن عثيمينَ؛ للأوامر الواردة فيه، ولا يجب؛ لما روى زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا» [البخاري ١٠٧٣، ومسلم ٥٧٧].