للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأمر الثَّالث: (وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطْلَعِهِ) أي: مطلع الهلال ليلة الثَّلاثين من شعبانَ (غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ) أي: غبرةٌ، (أَوْ غَيْرُهُمَا) أي: غير الغيم والقتر، كالدُّخان ونحوه، (وَجَبَ صِيَامُهُ) أي: صوم اليوم الَّذي بعده، (حُكْمًا ظَنِّيًّا احْتِيَاطًا)، لا يقينًا (بِنِيَّةِ رَمَضَانَ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» [البخاري ١٩٠٠، ومسلم ١٠٨٠]، ومعنى: «فَاقْدُرُوا» أي: ضيِّقوا؛ لقوله تعالى: (ومن قُدِرَ عليه رزقه) [الطلاق: ٧] أي: ضُيِّق، وهو أن يجعل شعبانَ تسعةً وعشرين يومًا.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يجب صوم ذلك اليوم قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبانَ ثلاثين (١)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ» [البخاري ١٩٠٩]، وأمَّا حديث ابن عمرَ رضي الله عنه: «فَاقْدُرُوا لَهُ»، فالمراد به: التَّقدير، أي: قدِّروا شعبانَ ثلاثين، لرواية البخاريِّ [١٩٧٠]: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلاثِينَ».

- فرعٌ: (وَيُجْزِئُ) صوم هذا اليوم (إِنْ ظَهَرَ) أنَّه (مِنْهُ) أي: من


(١) واختلف النَّقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصَّوم، قال في الإنصاف (٣/ ٢٧٠): (فعلى هذه الرِّواية: يُبَاح صومه، قال في الفائق: اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وقيل: بل يُسْتَحَبُّ، قال الزَّركشيُّ: اختاره أبو العبَّاس. انتهى، قال في الاختيارات: وحُكِيَ عن أبي العبَّاس أنَّه كان يميل أخيرًا إلى أنَّه لا يُسْتَحَبُّ صومُه. انتهى).

<<  <   >  >>