للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الشَّرط (الثَّانِي: اسْتِيطَانٌ) أي: أن يكونوا بقريةٍ مستوطنين بها، بما جرت به العادة، وقد سبق إيضاحه، (أَرْبَعِينَ) رجلًا (وَلَوْ بِالإِمَامِ) من أهل وجوب صلاة الجمعة؛ لقول كعب بن مالكٍ رضي الله عنه: «أسْعَدُ بْن زُرَارَةَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الخَضَمَاتِ، قيل: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: أَرْبَعُونَ» [أبو داود ١٠٦]، واحتجَّ به أحمدُ.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تنعقد بثلاثةٍ؛ لأنَّ الخطاب ورد بصيغة الجمع في قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله) [الجمعة: ٩]، ولا بدَّ من جماعةٍ تستمع إلى الخطيب، وأقلُّ الجماعة اثنان، وأمَّا تجميع أسعدَ بن زرارةَ فهذا وقع اتِّفاقًا لا قصدًا.

(وَ) الشَّرط (الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ) أي: الأربعين من أهل وجوبها، الخطبةَ والصَّلاةَ.

- فرعٌ: تصحُّ بحضور أربعين (وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ) والخطيب ناطقٌ، (أَوْ) كان فيهم (صُمٌّ)؛ لأنَّهم من أهل الوجوب، و (لَا) تصحُّ إن كان (كُلُّهُمْ) خرسًا حتَّى الخطيب، أو كانوا كلُّهم صُمًّا؛ لفوات الخطبة صورةً ومعنًى في مسألة الخُرْس، وفوات المقصود من سماع الخطبة في مسألة الصُّمِّ، فيصلُّونها ظهرًا.

<<  <   >  >>