للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالأحرار المقيمين.

وأمَّا من وجبت عليه الجمعة ثمَّ سقطت عنه لعذرٍ؛ كمرضٍ، وخوفٍ، ومطرٍ، ونحوها؛ فإذا حضر الجمعة، انعقدت به، وجاز أن يؤمَّ في الجمعة؛ لأنَّ سقوط حضورها لمشقَّة السَّعي، فإذا تحمَّل وحضرها انتفت المشقَّة، ووجبت عليه، فانعقدت به؛ كمن لا عذرَ له.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تنعقد صلاة الجمعة بالعبد والمسافر؛ قياسًا على المريض، وأنَّ كلَّ من صحَّت منه الجمعة انعقدت به.

- فرع (وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا)، أي: في الجمعة؛ لئلَّا يصير التَّابع متبوعًا.

وأمَّا من وجبت عليه الجمعة ثمَّ سقطت عنه لعذرٍ؛ كمرضٍ وخوفٍ، ومطرٍ، ونحوها، فيجوز أن يؤم فيها؛ لما سبق.

ويمكن أن يقال: إن إمامة المرأة والمجنون وغير المميز لا تصح اتفاقًا، وأما إمامة الصبي المميز، والعبد، والمسافر، فتصح إمامتهم فيها، وهي رواية في المذهب؛ لعموم الأدلة، ولأن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا لدليل.

<<  <   >  >>