للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال الأُولى: أن يكون النَّذر في (غَيْرِ) المساجد (الثَّلَاثَةِ) وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى: (فَلَهُ فِعْلُهُ) أي: فعل الاعتكاف المنذور أو الصَّلاة المنذورة (فِي غَيْرِهِ) أي: في غير المسجد المنذور من سائر المساجد، ولا يلزمه فعل النَّذر في المسجد الَّذي عينه، ولا كفَّارة عليه؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» [البخاري: ١١٨٩، ومسلم: ١٣٩٧]، فلو تعيَّن غيرُها بتعيينه لزمه المضيُّ إليه، واحتاج لشدِّ الرِّحال إليه، وهو محرَّمٌ.

(وَ) الحال الثَّانية: أن يكون نذره (فِي أَحَدِهَا) أي: أحد المساجد الثَّلاثة، (فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ) أي: في الَّذي نذر أن يعتكف فيه، (وَفِي) المسجد (الأَفْضَلِ مِنْهُ) أي: الأفضل من المسجد الَّذي نذر فيه الصَّلاة أو الاعتكاف؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا قام يوم الفتح، فقال: يا رسول الله؛ إنِّي نذرت لله إن فتح الله عليك مكَّةَ أن أصلِّيَ في بيت المقدس ركعتين، قال: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثمَّ أعاد عليه، فقال: «صَلِّ هَاهُنَا»، ثمَّ أعاد عليه، فقال: «شَأْنُكَ إِذَنْ» [أحمد: ١٤٩١٩، وأبو داود: ٣٣٠٥].

<<  <   >  >>