للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمامَ (مَأْمُومٌ وَلَوْ بِـ) قدر تكبيرة (إِحْرَامٍ؛ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ) أي: المأموم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِه» [البخاري ٣٧٨، ومسلم ٤١١]، والمخالفة في الأفعال مبطِلةٌ؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه.

وفي وجهٍ، اختاره شيخ الإسلام: تصحُّ الصَّلاة قدَّام الإمام مع العُذْرِ، كما في شدَّة الزِّحام؛ لأنَّ ترك التَّقدُّم غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصَّلاة في الجماعة، والواجبات كلُّها تسقط بالعذر.

- فرعٌ: (وَالِاعْتِبَارُ) بالتَّقدُّم والتَّأخُّر يكون (بِمُؤَخَّرِ قَدَمٍ)، فلو تقدَّم عَقِبُ المأموم على عَقِبِ الإمام لم تصحَّ صلاة المأموم، ولا يضرُّ تقدُّم أصابع المأموم لطول قدمه، ولا تقدُّم رأسه في السُّجود لطوله، فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالأَلْيَة؛ لأنَّها محلُّ القعود، حتَّى لو مدَّ رجليه وقدَّمهما على إمامه، لم يضرَّ؛ لعدم اعتماده عليها.

٢ - أن يقفوا عن يمين الإمام: صحَّت صلاتهم؛ لأنَّه موقف الواحد مع الإمام، فصحَّ أن يكون موقفَ أكثرَ من واحدٍ أيضًا.

٣ - أن يقفوا عن جانبي الإمام: صحَّت كذلك؛ لأنَّ «ابن مسعودٍ صلَّى بين علقمَةَ والأسودِ، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» [مسلم ٥٣٤].

٤ - أن يقفوا عن يسار الإمام مع خلو يمينه: فلا تصحُّ إن صلَّى الإمام ركعةً فأكثرَ؛ لإدارة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جابرًا [مسلم ٣٠١٠]، وابن عبَّاسٍ رضي الله عنهم [البخاري: ١١٧، ومسلم: ٧٦٣].

<<  <   >  >>