(وَ) كونها في (أَيَّامِ البِيضِ أَفْضَلُ) اتِّفاقًا، (وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)؛ لما روى أبو ذرٍّ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ»[أحمد ٢١٣٥٠، والترمذي ٧٦١، والنسائي ٢٤٢٢].
٢ - (وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الخَمِيسِ)؛ لحديث أسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»[أحمد ٢١٧٥٣، والنسائي ٢٣٥٨].
٣ - (وَ) يُسَنُّ صوم يوم (الِاثْنَيْنِ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ- عَلَيَّ فِيهِ»[مسلم ١١٦٢].
٤ - (وَ) يُسَنُّ صوم (سِتَّـ) ـة أيَّامٍ (مِنْ شَوَّالٍ)؛ لحديث أبي أيوبَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»[مسلم ١١٦٤].
(وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا) أي: كونها متتابعةً، ويجوز متفرِّقةً؛ لإطلاق الحديث، (وَ) يُسْتَحَبُّ كونها (عَقِبَ العِيدِ)؛ لما فيه من المسارعة إلى الخير، (وَصَائِمُهَا مَعَ) صيام (رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ) كلَّه؛ كما في