للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحديث السَّابق.

٥ - (وَ) يُسَنُّ (صَوْمُ) شهر الله (المُحَرَّمِ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ» [مسلم ١١٦٣].

(وَآكَدُهُ) أي: المحرَّم: عاشوراءُ، وهو اليوم (العَاشِرُ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» [مسلم ١١٦٢]، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ)، كما في الحديث.

(ثُمَّ) تاسوعاءُ، وهو اليوم (التَّاسِعُ) من المحرَّم؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» [مسلم ١١٣٤]، أي: مع العاشر.

٦ - (وَ) يُسَنُّ صوم (عَشْرٍ) من (ذِي الحِجَّةِ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ » قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «وَلا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» [البخاري ٩٦٩].

(وَآكَدُه) أي: العشر من ذي الحجَّة: اليوم التَّاسع، وهو (يَوْمُ عَرَفَةَ)؛ لحديث أبي قتادةَ رضي الله عنه: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [مسلم ١١٦٢]، (وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ) كما في الحديث السَّابق.

<<  <   >  >>