إلى الميقات: فيُحْرِم من الميقات، وليس له أن يتجاوزه بغير إحرامٍ اتِّفاقًا، وأشار إليها المؤلِّف بقوله:(وَهَذِهِ) المواقيت (لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه:«هُنَّ لهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» وهذا خبرٌ بمعنى الأمر.
الحال الثَّانية: أن ينشئ نيَّة الإحرام وهو دون المواقيت وقبل دخول مكَّةَ: فيحرم من محلِّه اتِّفاقًا، وأشار إليها المؤلِّف بقوله:(وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَهَا) أي: دون المواقيت (فَمِيقَاتُهُ مِنْهُ)؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق، وفيه:«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ».
الحال الثَّالثة: أن ينشئ نيَّة الإحرام وهو في مكَّةَ: وأشار إليه المؤلِّف بقوله: (وَيُحْرِمُ مَنْ) أراد الحجَّ أو العمرة وكان (بِمِكَّةَ):
٣ - إذا كان (لِـ) إحرامٍ بـ (ـحَجٍّ): فإنَّه يحرم (مِنْهَا) أي: من مكَّةَ، اتِّفاقًا، سواءً كان مكِّيًّا أو آفاقيًّا، ولا يجب عليه أن يخرج إلى الحلِّ أو إلى الميقات؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: وفيه: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».
(ويَصِحُّ) أن يحرم مَنْ بمكَّةَ لحجٍّ (مِنَ الحِلِّ) كعرفةَ، (وَلَا دَمَ عَلَيْهِ)؛ قياسًا على العمرة.
٤ - (وَ) إذا كان (لِـ) إحرامٍ بـ (ـعُمْرَةٍ): فَيُحْرِم (مِنَ الحِلِّ) اتِّفاقًا، سواءً كان