وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يفطر بخروج المذي مطلقًا؛ لأنَّ الأصل صحَّة الصَّوم، ولا دليلَ على فساده بخروج المذي.
المفطِّر السَّابع: الحجامة، وأشار إليه بقوله:(أَوْ حَجَمَ) الصَّائمُ غيره، (أَوِ احْتَجَمَ) أي: حجمه غيرُه، سواءً في القفا أو في السَّاق أو في غيره، (وَظَهَرَ دَمٌ)؛ فسد صومه، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث رافع بن خديجٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»[أحمد: ١٥٨٢٨، والترمذي: ٧٧٤].
- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في فساد صوم فاعل المفطِّرات السَّابقة ثلاثة شروطٍ:
١ - أن يكون (عَامِدًا)، أي: قاصدًا للفعل، فإن كان غير قاصدٍ لم يفسد صومه، كمن طار إلى حلقه ذبابٌ وغبارٌ؛ لأنَّه غير مكلَّفٍ.
٢ - أن يكون (مُخْتَارًا)، فإن أفطر مُكْرَهًا لم يفسد صومه، سواءً أُكْرِهَ حتَّى أفطر بنفسه، أو فُعِلَ به الإفطار؛ لأنَّ الإكراه يرفع الحكم في أعظم المحظورات وهو الكفر، كما قال تعالى:(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)، فما دونه من المحظورات من باب أَوْلى.
٣ - أن يكون (ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ)؛ أمَّا إن كان ناسيًا فلا يفسد صومه؛ ولحديث أبي هريرةَ السَّابق:«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».
فإذا اجتمعت الشُّروط الثَّلاثة فيمن فعل مفطِّرًا من المفطِّرات (أَفْطَرَ).