٤ - أن يخرج بتكرار النَّظر، وأشار إليه بقوله:(أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)؛ فسد صومُه؛ لأنَّه إنزالٌ بفعلٍ يلتذُّ به، ويمكن التَّحرُّز منه، أشبه الإنزال باللَّمس.
٥ - أن يخرج بنظرةٍ واحدةٍ: فلا يفسد الصَّوم؛ لعدم إمكان التَّحرُّز من النَّظرة الأُولى.
٦ - أن يخرج بتفكُّرٍ وحديث نفسٍ: لم يفسد الصَّوم؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ»[البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧].
٧ - أن يخرج بغير شهوةٍ؛ كمرضٍ ونحوه: لم يفسد صومُه؛ لأنَّه خرج بسببٍ ليس من جهته، أشبهَ الاحتلام.
المفطِّر السَّادس: خروج المذي بمباشرةٍ: وخروج المذي لا يخلو من حالتين: