للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - أن يخرج بتكرار النَّظر، وأشار إليه بقوله: (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَمْنَى)؛ فسد صومُه؛ لأنَّه إنزالٌ بفعلٍ يلتذُّ به، ويمكن التَّحرُّز منه، أشبه الإنزال باللَّمس.

٥ - أن يخرج بنظرةٍ واحدةٍ: فلا يفسد الصَّوم؛ لعدم إمكان التَّحرُّز من النَّظرة الأُولى.

٦ - أن يخرج بتفكُّرٍ وحديث نفسٍ: لم يفسد الصَّوم؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» [البخاري: ٥٢٦٩، ومسلم: ١٢٧].

٧ - أن يخرج بغير شهوةٍ؛ كمرضٍ ونحوه: لم يفسد صومُه؛ لأنَّه خرج بسببٍ ليس من جهته، أشبهَ الاحتلام.

المفطِّر السَّادس: خروج المذي بمباشرةٍ: وخروج المذي لا يخلو من حالتين:

١ - خروجه بمباشرةٍ: وأشار إليه بقوله: (أَوِ اسْتَمْنَى، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، أَوْ بَاشَرَ دُونَ الفَرْجِ فَأَمْنَى) وتقدَّم بيان حكمه، (أَوْ أَمْذَى): فسد صومُه؛ لأنَّه خارجٌ تخلَّله الشَّهوة، خرج بالمباشرة، أشبهَ المنيَّ.

٢ - خروجه بغير المباشرة: كما لو خرج بالنَّظرة، أو بتَكرار النَّظر، وغير ذلك؛ فلا يفسد الصَّوم؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، والقياس على إنزال المنيِّ

<<  <   >  >>