للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المفطِّر الرَّابع: إخراج القيء عمدًا، بأيِّ طريقةٍ كانت.

ولا يخلو خروج القيء من قسمين:

١ - أن يكون عمدًا: وأشار إليه بقوله: (أَوِ اسْتَقَاءَ) أي: استدعى القيء (فَقَاءَ) طعامًا، أو دمًا، أو غير ذلك، فسد صومه، ولو قلَّ، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» [أحمد: ١٠٤٦٣، وأبو داود: ٢٣٨٠، والترمذي: ٧٢٠، وابن ماجهْ: ١٦٧٦].

٢ - أن يكون بغير عمدٍ، بحيث يذرعه القيء - أي: غلبه القيء وسبقه: لم يفسد صومُه، قال شيخ الإسلام: (لا أعلم خلافًا بين أهل العلم)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه السَّابق.

المفطِّر الخامس: خروج المنيِّ عمدًا: وخروج المنيِّ لا يخلو من أقسامٍ:

١ - أن يخرج باحتلامٍ: فلا يفسد الصَّوم؛ لأنَّ القلم مرفوعٌ عن النَّائم.

٢ - أن يخرج باستمناءٍ، أي: استدعى خروج المنيِّ بيده أو بغيرها فخرج؛ فسد صومُه اتِّفاقًا؛ للحديث القدسيِّ في فضل الصَّوم، من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي» [البخاري: ٧٤٩٢، ومسلم: ١١٥١]، وإخراج المنيِّ فيه تمام الشَّهوة.

٣ - أن يخرج بمباشرةٍ دون الفرج، كالتَّقبيل أو اللَّمس: فسد صومُه اتِّفاقًا؛ لما تقدَّم في الاستمناء.

<<  <   >  >>