للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القدوم: (أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ)، ووقعت فرضًا؛ لأنَّ الوقوف بعرفةَ هو ركن الحجِّ الأعظم، وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما موقوفًا: «إِذَا عَتَقَ العَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الحَجَّةُ، وَإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تُجْزِئْ عَنْهُ» [أخرجه عبد الله بن أحمد في مسائله ٧٩٨].

فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف؛ لم يجزئه الحجُّ؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبَّر للإحرام ثمَّ بلغ، فلا يجزئ ولو أعاد السَّعي؛ لأنَّه لا يُشْرَعُ مجاوزة عدد السَّعي، ولا تَكراره، بخلاف الوقوف فإنَّه لا قدرَ له محدودٌ.

وفي وجهٍ: إذا أعاد السَّعي أجزأه الحجُّ؛ لحصول الرُّكن الأعظم وهو الوقوف بعرفةَ، وتبعيَّة غيره له.

الثَّاني: أن يزول المانع بعد فوات وقت الوقوف بعرفةَ؛ فلا يجزئه عن حجَّة الإسلام؛ لأثر ابن عبَّاسٍ السَّابق.

- (وَ) الشَّرط (الخَامِسُ: الِاسْتِطَاعَةُ)، وهو شرط للوجوب إجماعًا، دون الإجزاء والصِّحَّة؛ لقوله تعالى: (وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: ٩٧]، فلو حجَّ الفقير أو المريض صحَّ، وأجزأهم عن حجَّة الإسلام؛ لأنَّ خلقًا من الصَّحابة حجُّوا ولا شيءَ معهم، ولم يُؤْمَر أحدٌ منهم بالإعادة.

<<  <   >  >>