للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فرعٌ: (وَهِيَ) أي: الاستطاعة: (مِلْكُ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ ما يُوجِب الحجَّ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» [الترمذي ٨١٣، وابن ماجهْ ٢٨٩٧، قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم].

وعند المالكيَّة: الاستطاعة هي: إمكان الوصول بلا مشقَّةٍ عظيمةٍ زائدةٍ على مشقَّة السَّفر العاديَّة، مع الأمن على النَّفس والمال، ولا يُشْتَرَط عندهم الزَّاد والرَّاحلة، بل يجب على القادر على المشي إن كانت له صنعةٌ يحصِّل منها قوتَه في الطَّريق؛ كالحمَّال والنَّجَّار؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، ومن قدر على المشي فهو مستطيعٌ.

- فرعٌ: الاستطاعة في الحجِّ والعمرة تكون بتوفُّر أمرين:

١ - زادٌ: وهو ما يحتاج إليه من مأكولٍ، ومشروبٍ، وكسوةٍ، لذهابه وعودته ولو قربت المسافة (١)، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقدٍ أو عرضٍ.

٢ - راحلةٌ (تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ)، لذهابه وعوده، (أَوْ مِلْكِ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ) من نقدٍ أو عرضٍ.


(١) ولم يعتبروا في الزَّاد أن يكون صالحًا لمثله، قال في الإنصاف (٨/ ٤٥): (وهو صحيحٌ، وهو ظاهر المنتهى وشرحه)، وقال في الفروع (٥/ ٢٣٥): (ويتوجَّه احتمال أنَّه كالراحلة) أي: يُعْتَبَرُ أن يكون صالحًا لمثله.

<<  <   >  >>