٣ - (وَ) يحرم (بَوْلُهُ وَتَغَوُّطُهُ بِمَوْرِدِهِ)، أي: مورد الماء؛ لحديث معاذٍ رضي الله عنه قال: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ»[أبوداود ٢٦، وابن ماجهْ ٣٢٨].
٤ - (وَ) يحرم بَوْله وتغوُّطه (بِطَرِيقٍ مَسْلُوكٍ، وَظِلٍّ نَافِعٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللَّعَّانَانِ يا رسول الله؟ قال:«الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ»[مسلم: ٢٦٩].
٥ - (وَ) يحرم بولٌ وتغوُّطٌ (تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرٌ يُقْصَدُ)، مأكولًا أو غير مأكولٍ؛ لأنَّه يُقَذِّرُهَا، وتعافه النَّاس.
٦ - (وَ) حرم (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَاسْتِدْبَارُهَا) حال قضاء حاجةٍ (بِفَضَاءٍ)؛ لخبر أبي أيوبَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»[البخاري: ٣٩٤، مسلم: ٢٦٤].
ولا يحرم استقبالها ولا استدبارها في بنيانٍ؛ لقول عبد الله بن عمرَ رضي الله عنهما:«لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»[البخاري: ١٤٥، مسلم: ٢٦٦]، فَتُحْمَلُ أحاديث النَّهي على الفضاء، وأحاديث الرُّخصة على البنيان.