للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تصحُّ إلَّا به) [المحلى ٢/ ٢٣٩].

(وَ) الشَّرط الثَّالث: (سَتْرُ العَوْرَةِ)؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [سورة الأعراف: ٣١]، ولحديث عائشةَ مرفوعًا: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» [أحمد: ٢٥١٦٧، وأبوداود: ٦٤١، والترمذي: ٣٧٧، وابن ماجهْ: ٦٥٥]. قال ابن عبد البرِّ: (أجمعوا على فساد صلاة مَنْ ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به وصلَّى عريانًا).

(وَ) الشَّرط الرَّابع: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ)؛ كبولٍ، وغائطٍ، ونحوهما؛ لقَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، ولحديث أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» [الدارقطني: ٤٥٩].

(وَ) الشَّرط الخامس: (اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبة أو جهتها لمن بَعُدَ؛ لقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤]، وحكى ابن حزمٍ وغيرُه الإجماعَ عليه.

(وَ) الشَّرط السَّادس: (النِّيَّةُ)، وهي لغةً: القصد، (وَمَحَلُّهَا القَلْبُ، وَحَقِيقَتُهَا: العَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ)، فلا تصحُّ الصَّلاة بدون النِّيَّة؛ لحديث عمرَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]، (وَلَا تَسْقُطُ) النِّيَّة (بِحَالٍ)؛ لأنَّ محلَّها القلب، فلا يتأتَّى العجز عنها.

<<  <   >  >>