للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالغرامات كما سبق يُسَاوي (٢٠٤٠) غرام، وبالأرطال: (خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ) أي: الأوسق الخمس: (ثَلَاثُمائَةِ) رطلٍ، (وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ)، وبالغرامات (٦١٢٠٠٠) غرام، وبالكيلو غرام (٦١٢) تقريبًا من البُرِّ المتوسِّط.

الشَّرط (الثَّانِي: مِلْكُهُ) أي: النِّصاب (وَقْتَ وُجُوبِهَا) أي: وجوب الخارج من الأرض، فلا تجب فيما مُلِكَ بعد وقت الوجوب بشراءٍ أو إرثٍ، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنَّما تجب على من كان مالكًا له وقت وجوبه؛ لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ) [المعارج: ٢٤]، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حقٌّ على أحدٍ، وعند وقت الوجوب ثبت حقُّ الزَّكاة في ذمَّة مالكها دون غيره.

- فرعٌ: (وَهُوَ) أي: وقت وجوب الزَّكاة، يكون:

١ - (فِي الحَبِّ): عند (اشْتِدَادِهِ)، أي: إذا قوي وصلُب؛ لأنَّه إذا اشتدَّ قُصِدَ للأكل والاقتيات.

٢ - (وَفِي الثَّمَرِ): عند (بُدُوِّ صَلَاحِهِ)، وهو في النَّخل: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي غيره: أن يطيب أكلُه، ويظهر نضجه؛ لأنَّه وقت الخرص

<<  <   >  >>