الشَّرط (الثَّانِي: مِلْكُهُ) أي: النِّصاب (وَقْتَ وُجُوبِهَا) أي: وجوب الخارج من الأرض، فلا تجب فيما مُلِكَ بعد وقت الوجوب بشراءٍ أو إرثٍ، ولا فيما أخذه بحصاده، وإنَّما تجب على من كان مالكًا له وقت وجوبه؛ لقوله سبحانه:(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ)[المعارج: ٢٤]، فقبل وقت الوجوب لم يكن في المال حقٌّ على أحدٍ، وعند وقت الوجوب ثبت حقُّ الزَّكاة في ذمَّة مالكها دون غيره.
- فرعٌ:(وَهُوَ) أي: وقت وجوب الزَّكاة، يكون:
١ - (فِي الحَبِّ): عند (اشْتِدَادِهِ)، أي: إذا قوي وصلُب؛ لأنَّه إذا اشتدَّ قُصِدَ للأكل والاقتيات.
٢ - (وَفِي الثَّمَرِ): عند (بُدُوِّ صَلَاحِهِ)، وهو في النَّخل: أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وفي غيره: أن يطيب أكلُه، ويظهر نضجه؛ لأنَّه وقت الخرص