- فرعٌ: تجب الزَّكاة في كلِّ مكيلٍ ومُدَّخَرٍ (بِشَرْطَيْنِ):
(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ) الخارج من الأرض (نِصَابًا)؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه السَّابق.
(وَقَدْرُهُ) أي: النِّصاب، (بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ) من قشره، (وَجَفَافِ) غيره، كورقٍ و (ثَمَرٍ)؛ لأنَّ التَّصفية في الحبِّ هي حال الكمال والادِّخار، واعْتُبِرَ الجفاف في غيره؛ لأنَّ التَّوسيق لا يكون إلَّا بعد التَّجفيف:(خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لظاهر حديث أبي سعيدٍ السَّابق، (وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة: (ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ).
- فرعٌ:(وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا)، وقد نُقِلَتِ الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحْفَظَ وتُنْقَلَ، فخمسة أوسقٍ تُسَاوي (٣٠٠) صاعٍ، (وَالصَّاعُ)