للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (لَا) تجب الزَّكاة (فِي نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ)، وزيتونٍ، وتوتٍ، ونحوها، (وَلَا) تجب (فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ)؛ كرمَّان، وخوخٍ، ونحوها.

- فرعٌ: تجب الزَّكاة في كلِّ مكيلٍ ومُدَّخَرٍ (بِشَرْطَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ) الخارج من الأرض (نِصَابًا)؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه السَّابق.

(وَقَدْرُهُ) أي: النِّصاب، (بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ) من قشره، (وَجَفَافِ) غيره، كورقٍ و (ثَمَرٍ)؛ لأنَّ التَّصفية في الحبِّ هي حال الكمال والادِّخار، واعْتُبِرَ الجفاف في غيره؛ لأنَّ التَّوسيق لا يكون إلَّا بعد التَّجفيف: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لظاهر حديث أبي سعيدٍ السَّابق، (وَهِيَ) أي: الأوسق الخمسة: (ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ).

- فرعٌ: (وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا)، وقد نُقِلَتِ الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحْفَظَ وتُنْقَلَ، فخمسة أوسقٍ تُسَاوي (٣٠٠) صاعٍ، (وَالصَّاعُ)

<<  <   >  >>