للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: تحجُّ كلُّ امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحْرَم (١)،

وقال: (هذا متوجِّه في كلِّ سفرِ طاعةٍ)؛ لأنَّ «عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ» [البخاري ١٨٦٠].

- فرعٌ: المحْرَم في السَّفر إمَّا أن يكون (زَوْجًا) للمرأة، (أَوْ مَحْرَمًا) لها على التَّأبيد؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» [مسلم ١٣٤٠].

- فرعٌ: يُشْتَرَطُ في المحْرَم أن يكون:

١ - مسلمًا؛ لأنَّ الكافر لا يُؤْمَنُ عليها أن يفتنها في دينها.

وقال ابن مفلحٍ: (ويتوجَّه: أنَّه لا يُعْتَبَر إسلامه إن أُمِنَ عليها)، واختاره ابن عثيمينَ.


(١) هكذا في الفروع (٥/ ٢٤٥): (وعند شيخنا: تحجُّ كلُّ امرأةٍ آمنةٍ مع عدم المحْرَم, وقال: إنَّ هذا متوجِّه في كلِّ سفر طاعةٍ).
وفي مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣): (وسئل: هل يجوز أن تحجَّ المرأة بلا مَحْرَم؟

فأجاب: إن كانت من القواعد اللَّاتي لم يَحِضْنَ، وقد يَئِسَتْ من النِّكاح ولا محرَم لها، فإنَّه يجوز في أحد قولَيِ العلماء أن تحجَّ مع من تأمنه، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمدَ، ومذهب مالكٍ والشَّافعيِّ).

<<  <   >  >>