للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا تصحُّ إمامته في القسمين؛ لأنَّه أخلَّ بركنٍ أو شرطٍ فلم يجز؛ كالقارئ بالأمِّيِّ، ولا فرقَ بين إمام الحيِّ وغيره، وتصحُّ إمامتهم بمثلهم؛ لحديث يعلى بن مرَّةَ رضي الله عنه: «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأصحابه في المَطَر بالإِيمَاء، يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ» [الترمذي ٤١١].

٣ - أن يكون عاجزًا عن ركن القيام: فلا تصحُّ إمامته في الفرض؛ لأنَّه عجز عن ركنٍ من أركان الصَّلاة، فلم يصحُّ الاقتداء به، كالعاجز عن القراءة، إلَّا في حالتين:

أبمثله؛ لحديث يعلى بن مُرَّةَ السَّابق.

ب و (إِلَّا الإِمَامَ) الَّذي اجتمع فيه شرطان:

١ - أن يكون هو الإمام (الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، فلمَّا انصرف قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» [البخاري ٦٨٨، ومسلم ٤١٢]، ولأنَّ إمام الحيِّ يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، والقيام أخفُّ بدليل سقوطه في النَّفل.

٢ - (المَرْجُوَّ زَوَالُ عِلَّتِهِ) الَّتي منعته القيام؛ لئلَّا يفضي إلى ترك القيام على الدَّوام، والأصل فيه: فِعْلُه صلى الله عليه وسلَّم وكان يُرْجَى زوال علَّته.

واختار شيخ الإسلام: جواز إمامة العاجز عن شرطٍ من شروط

<<  <   >  >>