للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خُطْبَتَهُ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الآخِرَةَ بِسَبْعٍ» [عبد الرزاق: ٥٦٧٣، وهو ضعيف لإرساله].

واختار شيخ الإسلام وابن القيِّم: أنَّه يفتتح كلَّ الخطب بالحمد، العيد وغيرها؛ لأنَّ كلَّ مَنْ وَصَفَ خُطَب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يذكر أنَّه ابتدأها بالحمد لا غيره، والحديث المذكور ضعيفٌ.

- فرعٌ: (يَحُثُّهُمْ فِي) خطبة عيدِ (الفِطْرِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيُبيِّنُ لَهُمْ مَا يُخْرِجُونَ) جنسًا، وقَدْرًا، والوجوبَ، والوقتَ؛ لأنَّ وقت زكاة الفطر باقٍ إلى انتهاء يوم العيد على ما يأتي في زكاة الفطر.

وسيأتي قول شيخ الإسلام: إنَّ آخر وقتها إلى صلاة العيد؛ لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [أبو داود: ١٦٠٩]، وعليه فلا حاجةَ إلى أن يُبَيِّنَ لهم ما يخرجون في زكاة الفطر؛ لخروج وقتها.

- فرعٌ: (وَيُرَغِّبُهُمْ فِي) خطبة عيد (الأَضْحَى فِي الأُضْحِيَّةِ، وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَهَا)؛ لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها كما في حديث البراء بن عازبٍ [البخاري: ٩٥٥، ومسلم: ١٩٦١]، وغيره رضي الله عنهم.

<<  <   >  >>