القسم الأوَّل: العدد الواجب: وأشار إليه بقوله: (وَيَجِبُ لِحَقِّ الله تَعَالَى وَلِحَقِّهِ) أي: الميت، سواءً كان ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، لَا يَصِفُ البَشَرَةَ، يَسْتُرُ جَمِيعَهُ) أي: جميع الميت؛ لحديث خبَّاب بن الأرتِّ رضي الله عنه في قصَّة مقتل مصعب بن عُمَيْرٍ رضي الله عنه يوم أُحدٍ: فلم يُوجَد له شيءٌ يُكَفَّنُ فيه إلَّا نمرةٌ، فكنَّا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ»[البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠].
القسم الثَّاني: العدد المستحبُّ: فلا يخلو الميت من أربعة أمورٍ:
الأمر الأوَّل: أن يكون ذكرًا بالغًا، وإليه الإشارة بقوله:(وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ)؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها قالت:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ»[البخاري ١٣٤٣، ومسلم ٩٤٢]، (وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ) من ثلاث لفائفَ؛ لأنَّه وضعٌ للمال في غير وجهه.