١ - (يُبْسَطُ) اللفائف الثَّلاث (بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ) واحدةً فوق أخرى؛ ليُوضَع الميت عليها مرَّةً واحدةً، (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا بِنَحْوِ عُودٍ)، ما لم يكن مُحْرِمًا؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا»[أحمد ١٤٥٤٠].
٢ - (وَتُجْعَلُ) اللّفافة (الظَّاهِرَةُ) وهي السُّفلى من الثَّلاث (أَحْسَنَهَا)؛ لأنَّ عادة الحيِّ جعل الظَّاهر من ثيابه أفخرها، فكذا الميت.
٣ - (وَ) يُجْعَل (الحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا) وهو: أخلاطٌ من طيبٍ يُعدُّ للميت خاصَّةً، لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدلَّ على أنَّ غير المُحْرِم يُحَنَّط، ولقول أسماءَ:«ثُمَّ حَنِّطُونِي»[مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢].