للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - (ثُمَّ) يُرَدُّ (الثَّانِيَةُ) من اللَّفائف كذلك، (ثُمَّ) يُرَدُّ (الثَّالِثَةُ كَذَلِكَ)، كالأُولى؛ لأنَّهما في معناها.

٧ - (وَيُجْعَلُ أَكْثَرُ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.

٨ - (ثُمَّ يَعْقِدُهَا)؛ لئلَّا تنتشر، (وَتُحَلُّ) العقد (فِي القَبْرِ)؛ لأمن انتشارها.

الأمر الثَّاني: أن تكون أنثى بالغةً، وإليه الإشارة بقوله: (وَسُنَّ لِامْرَأْةٍ وَخُنْثَى) أن تُكَفَّنَ في (خَمْسَةُ أَثْوَابٍ) بيضٍ من قطنٍ: (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لحديث ليلى الثَّقفيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» [أحمد ٢٧١٣٥، وأبو داود ٣١٥٧].

(وَ) الأمر الثَّالث: أن تكون أنثى صغيرةً، أشار إليه بقوله: (لِـ) أنثى (صَغِيرَةٍ) دون البلوغ: (قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لعدم حاجتها إلى خمارٍ في

<<  <   >  >>