للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كإزالة الشَّعر، ولا فديةَ فيه؛ لأنَّ كعب بن عجرةَ رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا، ولم يجب عليه شيءٌ لذلك.

واختار شيخ الإسلام: إن قرصه القمل والبعوض والقُرَد فله قتلُها، ولا شيءَ عليه، وإلَّا فلا يقتلها.

٢ - (وَعَقْدَ النِّكَاحِ)؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها.

- فر عٌ: محظورات الإحرام الَّتي فيها الفدية على ثلاثة أقسامٍ:

١ - ما فيه الجزاء: وهو قتل الصَّيد؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).

٢ - ما فديته بدنةٌ: وهو أمران:

الأوَّل: الجماع قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ لآثار الصَّحابة.

الثَّاني: المباشرة بشهوةٍ مع الإنزال في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ قياسًا على الجماع.

وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: عليه فديةُ أذًى؛ لارتكابه لمحظورٍ من المحظورات، ولا يصحُّ قياسه على الوطء؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ النُّسك والوطءُ يُفْسِدُهُ.

٣ - ما فيه فديةُ أذًى: وهو باقي المحظورات.

<<  <   >  >>