كإزالة الشَّعر، ولا فديةَ فيه؛ لأنَّ كعب بن عجرةَ رضي الله عنه حين حلق رأسه قد أذهب قملًا كثيرًا، ولم يجب عليه شيءٌ لذلك.
واختار شيخ الإسلام: إن قرصه القمل والبعوض والقُرَد فله قتلُها، ولا شيءَ عليه، وإلَّا فلا يقتلها.
٢ - (وَعَقْدَ النِّكَاحِ)؛ لعدم ورود الفدية، والأصل عدمها.
- فر عٌ: محظورات الإحرام الَّتي فيها الفدية على ثلاثة أقسامٍ:
١ - ما فيه الجزاء: وهو قتل الصَّيد؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).
٢ - ما فديته بدنةٌ: وهو أمران:
الأوَّل: الجماع قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ لآثار الصَّحابة.
الثَّاني: المباشرة بشهوةٍ مع الإنزال في الحجِّ قبل التَّحلُّل الأوَّل؛ قياسًا على الجماع.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: عليه فديةُ أذًى؛ لارتكابه لمحظورٍ من المحظورات، ولا يصحُّ قياسه على الوطء؛ لأنَّه لا يُفْسِدُ النُّسك والوطءُ يُفْسِدُهُ.
٣ - ما فيه فديةُ أذًى: وهو باقي المحظورات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute