للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقول ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) [البقرة: ١٨٤]: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ، وَالعَجُوزِ الكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: ١٨٥]، وَثَبِتَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ وَالعَجُوزِ الكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالحُبْلَى وَالمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا».

واختار ابن بازٍ وابن عثيمينَ: وجوب القضاء دون الإطعام؛ لحديث أنس بن مالكٍ الكعبيِّ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ» [مسلم ١١١٤]، فجعل المسافر والحامل والمرضع في حكمٍ واحدٍ، وأمَّا آثار الصَّحابة فمختلفةٌ.

- فرعٌ: (وَيَلْزَمُ) الإطعام عند فطر الحامل والمرضع على (مَنْ يَمُونُ الوَلَدَ) أي: من يقوم بكفايته؛ لأنَّ الإرفاق للولد، فكان واجبًا على من يقوم بكفايته، وذلك (إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ فَقَطْ) من الصَّوم على ما تقدَّم تفصيله؛ (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ) على ما تقدَّم في إطعام المريض الَّذي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ جنسًا وقدرًا وكيفيَّةً.

- فرعٌ: (وَيَجِبُ الفِطْرُ عَلَى مَنِ احْتَاجَهُ) أي: الفطر (لِإِنْقَاذِ مَعْصُومٍ

<<  <   >  >>