للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ (وَأَقَلُّهُ) أي: الوتر: (رَكْعَةٌ)؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة اللَّيل فقال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» [البخاري ٩٩٠، ومسلم ٧٣٩]، ولا يُكْرَهُ الإيتار بها مفردةً؛ لثبوته عن بعض الصَّحابة، كسعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه [ابن أبي شيبة ٦٨٠٩].

ب (وَأَكْثَرُهُ) أي: أكثر الوتر: (إِحْدَى عَشْرَةَ) ركعةً؛ لحديث عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ، إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ» [مسلم ٧٣٦].

ت (وَأَدْنَى الكَمَالِ: ثَلَاثُ) ركعاتٍ، ولها صفتان:

١ - أن يصلِّيَها (بِسَلَامَيْنِ)، فيصلِّي ركعتين ويسلِّم، ثمَّ الثَّالثة ويسلِّم؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ» [أحمد ٥٤٦١، وابن حبان ٢٤٣٥]،

٢ - (وَيَجُوزُ بِـ) سلامٍ (وَاحِدٍ سَرْدًا)، لا يجلس إلَّا في آخرهنَّ؛ لحديث أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» [النسائي ١٧٠١].

<<  <   >  >>