للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بِالذِّكْرِ وَالقُرْآنِ)؛ لأنَّه بدعةٌ، فعن ابن جريجٍ قال: قلت لعطاء: قول القائل: عند الجنازة-: استغفروا له غفر الله لكم، قال: «مُحْدَثَةٌ» [عبد الرزاق: ٦٢٣٩].

٢ - (وَإِدْخَالُ القَبْرِ خَشَبًا، أَوْ مَا) أي: شيئًا (مَسَّتْهُ النَّارُ) كآجُرٍّ، اتِّفاقًا؛ تفاؤلًا بألَّا تمسَّه النَّار، قال إبراهيمُ النَّخعيُّ: «كانوا يكرهون الآجرَّ في قبورهم» [مصنف ابن أبي شيبةَ: ١١٧٦٩].

٣ - (وَ) كُرِهَ (تَجْصِيصُهُ) أي: تبييض القبر بالجصِّ، وتزيينه؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» [مسلم: ٩٧٠].

٤ - (وَ) كُرِهَ (بِنَاءُ) شيءٍ على القبر؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه السَّابق.

وقيل: يحرم تجصيص القبر وتزيينه والبناء عليه؛ لظاهر النَّهي في حديث جابرٍ رضي الله عنه السَّابق، والنَّهي يقتضي التَّحريم، ولأنَّه وسيلةٌ إلى تعظيم القبور والافتتان بها.

قال ابن القيِّم: (يجب هدم القباب الَّتي على القبور؛ لأنَّها أُسِّسَتْ على معصية الرَّسول صلى الله عليه وسلم).

٥ - (وَ) كُرِهَ (كِتَابَةٌ) على القبر؛ لحديث جابرٍ السَّابق.

وقيل: يحرم الكتابة على القبر؛ لظاهر النَّهي في حديث جابرٍ رضي الله عنه،

<<  <   >  >>