١ - (مَيْتَةِ الآدَمِيِّ)، أمَّا المسلم فلحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»[البخاري ٢٨٥، ومسلم: ٣٧١]، وأمَّا الكافر فلقوله تعالى:(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)، فيلزم من حلِّ طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارةُ أبدانهم.
٢ - (وَالسَّمَكِ)، وسائر ما لا يعيش إلَّا في الماء؛ لحديث ابن عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا:«أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»[أحمد: ٥٧٢٣، وابن ماجهْ: ٣٣٤١].
٣ - (وَالجَرَادِ)؛ لحديث ابن عمرَ السَّابق.
٤ - ما لا نفسَ له سائلةً: أي: دمٌ يسيل، كعنكبوتٍ، وخنفساءَ، وبعوضٍ، ونحوها، ولا يخلو من أمرين:
١ - إذا كان متولَّدًا من طاهرٍ، لا من نجسٍ: فطاهرٌ مطلقًا، في حال الحياة وفي حال الموت؛ لحديث أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا:«إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً»[البخاري: ٣٣٢٠]، والظَّاهر موته بالغمس، لا سيِّما إذا كان الطَّعام حارًّا، ولو نجَّس الطَّعام لأفسده.
٢ - إذا كان ما لا نفس له سائلةً متولَّدًا من نجسٍ؛ كصراصير الكنف ونحوها: فهي نجسةٌ،